تفاصيل الاستشارة
التصنيف اطفال الأنابيب
والحقن المجهرى والتلقيح الصناعى
الموضوع حكم الشرع في تحديد نوع الجنين
الاستشارة الطلب المقيد برقم 1453 لسنة 2005م (دار
الافتاء المصرية) المتضمن السؤال عن  حكم الشرع في
تحديد نوع الجنين
المستشار
دار الافتاء المصرية – أمانة الفتوى
الاجابة
الجواب

خلق الله تعالى الإنسان خلقًا متوازنًا ؛ فجعله زوجين:
ذكرًا وأنثى، وميز كلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف
التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي
استمراره، فقال تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
[النساء :1]

وقال تعالى:
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا
تُمْنَى [النجم 45 : 46]

وقال تعالى:
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ [الذاريات :49]

وهذا التنوع في الخلق، والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى
العليم بكل شيء والقدير على كل شيء:
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن
يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى 49 : 50]

وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا
نعالجها على مستويين مختلفين:
فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء
الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا
تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يحدد
النسل أو لا يحدد، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز
للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما
ينصح به المختصون في ذلك – من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت
الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات
المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها –
فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة
الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك
على المستوى الفردي.

أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر
سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله
تعالى، واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو
عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة
نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير
نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة
البشر.

وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على
المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما
هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد
وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال
أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع
جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.
والله سبحانه وتعالى أعلم

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *